الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
271
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لحسن المسارعة إلى الخير فيكون الغسل مع حفظ الموالاة فيه أيضا راجحا . أو وجوب رعاية الموالاة مثل مورد ضيق الوقت ومثل حدوث الحدث الأكبر في أثناء الغسل لو لم يراع الموالاة أو وقوع حدث الأصغر مثل المسلوس والمبطون . والقدر المسلم من وجوب رعاية الموالاة يكون فيما حصل للمستحاضة أو المسلوس أو المبطون فترة بقدر اتيان الغسل بموالاة . واما فيما لم تكن فترة لهم بقدر الغسل حتى مع رعاية الموالاة فهل يجب الموالاة أو لا فكلامه في محله فان قلنا بلزوم تقليل الحدث والمبادرة إلى الغسل والصلاة بعده يجب الغسل بموالاة . أو قلنا بان المستفاد مما دلّ على لزوم الجمع بين الصلاة في المستحاضة لزوم المبادرة إلى الغسل فأيضا يجب الغسل بموالاة . * * * [ مسأله 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ] قوله رحمه اللّه مسأله 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . ( 1 ) أقول والكلام تارة يقع في جواز الغسل الترتيبي تحت المطر والميزاب فالظاهر عدم الاشكال في جوازه بل هو القدر المسلم من مورد الجواز وما في بعض